مبدأ قانوني
وحيث انه وبالنسة لمحاكمة المميز وجاهياً اعتبارياً قد تبلغ وكيل المميز جلسة 23/5/2016 بصورة قانونية ولم يحضر في الموعد المحدد بساعة كما لم يحضر موعد الجلسات اللاحقة فعليه تكون محاكمة المميز وجاهياً اعتبارياً موافقاً للقانون وأصدرت المحكمة قراراًبتصحيح الخطأ المادي في اسم الوكيل وان المميز يناقض نفسه فيما اورده في هذا السبب من حيث قوله السرعة في التأجيل وفي قوله تكرار التأجيل لعدة أشهر مما يتعين معه الالتفات عن هذين القولين وبالتالي يكون ماتوصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(154/2017فصل14/2/2017).