مبدأ قانوني
حيث إن الحكم الاستئنافي قد صدر بحق المستأنف عن محكمة استئناف حقوق اربد وجاهيا ًاعتبارياً بتاريخ 27/5/2015 وأن وكيل المستأنف المحامي (محمد ) قد تبلغ قرار الحكم المشار إليه بالذات بتاريخ 1/9/2015 وتقدم بطعنه التمييزي بتاريخ 26/10/2016 .
وحيث إن المادة (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية حددت مدة الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كانت قد صدرت وجاهياً اعتبارياً كحال دعوانا هذه .
وحيث يكون الطعن التمييزي والحاله هذه مقدماً خارج المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (236/2017) فصل (29/2/2017).