مبدأ قانوني
وحيث ان وكيلة المستأنفة المنابة المحامية حضرت جلسة 17/3/2016 وطلبت الإمهال لتقديم جوابها وبيناتها ودفوعها وتوالت جلسات المحاكمة اللاحقة والتي كررت فيها طلبها السابق الا انها وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/5/2016 تخلفت عن الحضور للمحكمة رغم تكرار المناداة عليها وانتظارها حتى الساعة 10,40 وبناء على طلب وكيل المستأنف عليه قررت المحكمة اجراء محاكمتها وجاهياً اعتبارياً.
وحيث لم تقدم الوكيلة المنابة ما يثبت انها راجعت محكمة الاستئناف في نفس اليوم الذي تم فيه محاكمة المستأنفة ولا في الجلسة اللاحقة المنعقدة بتاريخ 16/6/2016 مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها بإجراء محاكمة المستأنفة وجاهياً اعتبارياً قراراً موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(292/2017فصل13/2/2017).