مبدأ قانوني
وحيث ان المستقر عليه باجتهاد محكمة التمييز ان قرار اجراء محاكمة المدعلى عليه وجاهياً اعتبارياً قد جاء متفقاً واحكام المادة 67 من الاصول المدنية على اعتبار ان وكيل المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسة المنعقدة امام المحكمة في الساعة المحددة لها ويكون مقصراً بحق نفسه والمقصر اولى بالخسارة.
وحيث ان وكيل المميز كان قد حضر جلسة المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الاستئناف في 6/12/2011 وتقرر فيها السماح للمستأنف للمستأنف بتقديم بيناته ودفوعه وجوابه واعتراضاته,حيث طلب الامهال لذلك وتم إجابة طلبه ورفع الجلسة الى يوم 22/12/2011 لم يحضر جلسة المحاكمة المحدد موعدها والمتفهم لها رغم انتظاره الوقت الكافي الذي يتجاوز الموعد المحدد بساعة ونصف وكذلك الحال لم يحضر الجلسات التالية التي أجلت اليها الدعوى وهي جلستنان متتاليتان مما يجعله مقصراً في نفسه والمقصر اولى بالخسارة ويكون اجراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(208/218فصل7/2/2018).