مبدأ قانوني
وحيث ان الجرائم المسندة لهم وقعت على الجهة ذاتها وبالطريقة والاسلوب ذاتيهما وفي فترات زمنية متقاربة ومن اجل تحقيق واقعة جرمية واحدة وهي الاستيلاء على المال العام الامر الذي تغدو معه الافعال التي قاموا بها جريمة واحدة وبأفعال متتابعة ومتتالية في فترات زمنية متقاربة حيث تحقق في هذه الافعال وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الارادة الجرمية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في العديد من اجتهاداتها (قرار هيئة عامة لمحكمة التمييز رقم 1579/2009تاريخ 2/2/2010).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(261/2017فصل22/2/2017).