مبدأ قانوني 1
وحيث أن القرار الصار عن قاضي تركة المرحوم فرح وهبة كان بناءً على إستدعاء من وصي التركة يطلب فيها توجيهات ل اعتماد الوصية المعطاة من المورث إلى الموصى إليه المدعو “يولا كرافيوتي” ورفضه البت في المسألة المثارة وتكليف المدعي بمراجعة المحكمة المختصة هو قرار أصدره قاضي التركة بصفته الولائية وليست القضائية لأنه صدر بناءً على استدعاء من وصية التركة وليس في دعوى اثبات وصيه وأنه لا يتعلق بنزاع بين خصمين إلتجأ إليه بالإضافة إلى ذلك فإن الطاعنين ليسوا طرفاً في القرار الصادر عن قاضي التركة مما يجعل الصفة غير متوافرة من قبلهم وبالتالي فإن الطعن في القرار الصادر عن قاضي التركة مستوجب الرد شكلاً لما سبق بيانه ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2903/2001 فصل 4/10/2011).