مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها والمصادق عليها من المحامي الوكيل بأن اميمة بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن أبنائها وبناتها قد وكلوا المحامي الوكيل.
وحيث انه يتبين من حجة الوصاية الصادرة عن المحكمة الشرعية في بيت لحم أن أحد بناتها قاصر وأن والدتها اميمة الوصية عليها بموجب حجة الوصاية المشار لها قد أقامت الدعوى بمواجهة المدعى عليه.
وحيث لم تقدم ضمن أوراق الملف شهادة ولادة القاصر فقد كان على محكمة الاستئناف ولغايات صحة الخصومة تكليف وكيل المدعين بتقديم هذه الشهادة لغايات التثبت فيما اذا كانت ابنتها ما زالت قاصر ام انها قد بلغت السن القانوني التي تكون فيه أهلاً لمبشارة حقوقها المدنية.
وحيث انها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2016فصل17/4/2016).