مبدا قانوني1
حيث تنص المادة 13 من قانون وضع الأموال غير المنقولة على الأسس الواجب مراعاتها بمعاملة وضع اليد وطرق الطعن فيه وحيث أن تقرير اللجنة قد تضمن جميع الأمور التي يتوجب أن يتضمنها تقرير الكشف ووضع اليد وأن وصف شقة من البناية القائمة على قطعة الأرض موضوع الدعوى كان كافياً طالما أن اللجنة قد بينت أن جميع الشقق بذات المواصفات وخاصة أن تقرير وضع اليد وتقدير القيمة قد جرى تبليغه للمدين (المميز)ولم يعترض عليه وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف متفق ونصوص القانون وعليه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2440/2011فصل11/6/2012).