مبدأ قانوني
حيث إن المادة 122 من قانون الأصول المدنية تنص على ما يلي :- (( تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذ رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى)).
وحيث إن المستفاد من هذا النص أن للمحكمة الحق في وقف السير بالدعوى إذا كان الحكم في موضوعها يستلزم حتماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما اصطلح على تسميته بالمسألة الأولية والتي تقضي بتوافر الشرطين الآتيين :- 1-أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها بمعنى لزوم وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والتي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثره الاخيرة (الدعوى الفرعية) الدعوى الأصلية واضحاً ومنتجاً . 2- أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية .
فلما كان ذلك وكان البين من الاوراق أن الحكم في الدعوى المعروضة لا يتوقف على الحكم بالدعوى المقامة على شركة اليرموك للتأمين وأن اختصاص المحكمة ناظرة الدعوى الأصلية ينعقد للمحكمة ذاتها التي تنظر بالدعوى المقامة في مواجهة شركة اليرموك وعليه فإن شرطي وقف السير بالدعوى غير متحققين مما يتعين رد الطلب .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1210/2016) فصل (3/7/2016) .