مبدأ قانوني
حيث اخطأت محكمة الاستئناف في عدم اتباعها حكم النقض فجاء حكمها مخالفاً لأحكام المادة (122) من أصول المحاكمات المدنية حيث لم تأخذ بعين الاعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قررت وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب ثم عادت لتقرر السير في الدعوى قبل أن تصدر قرارها في طلب وقف السير في الدعوى كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن المادة (170/2) من القانون ذاته بأن قرار وقف السير قابلاً للإستئناف بصورة مستقلة عن الدعوى كما أن الدعوى والمقامة من المميز هي دعوى جدية وتستند إلى اسباب تتعلق بالنظام العام .
وحيث إنه اثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى وفي الجلسة الاولى أفاد وكيل المدعى عليه (المميز) بأنه تقدم بطلب لوقف السير بالدعوى , والتمس من المحكمة وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب وكلفت لمحكمة وكيل المميز بإبراز البينة الؤيدة لطلبه .
وحيث في جلسة 29/10/2013 قدم بيناته وحفظت في طلب وقف السير بالدعوى إلا أن محكمة الدرجة الاولى شرعت في سماع البينات بالدعوى الأصلية ولما تمسك وكيل المميز بطلب وقف السير بالدعوى لوجود مألة أولية أصدرت بتاريخ 4/5/2014 قرارها السير في إجراءات الدعوى .
وحيث أن المحكمة التي يقدم طلب وقف السير بالدعوى لوجود مسألة أولية يخضع لتقدير تلك المحكمة فإن رأت أن هناك ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والفرعية _المسألة الأولية_ وإن اختصاص النظر في الدعوى الفرعية _المسألة الأولية_ من اختصاص محكمة اخرى فإنها وفقاً لذلك واعمالاً لحكم المادة 122 من قانون اصول المحاكمات تقرر وقف السير بالدعوى وإلا اتخذت قراراً بعدم إجابة الطلب بوقف السير فيها .
وحيث إن محكمة الدرجة الاولى قررت السير في إجراءات الدعوى وباشرت بسماع البينات في الدعوى الأصلية فإن مقتضى ذلك أن هناك قراراً ضمنياً بعدم إجابة الطلب بوقف السير بالدعوى وإن غفلت ذلك أن المحكمة قررت السير بإجراءات الدعوى الى حيت استكمال الجهة المميزة للبينات المطلوبة لغايات الطلب المشار إليه من الوكيل .
وحيث إن نص المادتين (122 و170) من قانون أصول المحاكمات المدنية توصلت إلى أن تعبير المشرع -وقف الدعوى- جاء مطلقاً والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد صراحة أو دلالة .
وحيث إن القرار بوقف السير في الدعوى أو عدم وقفها والسير بإجراءات الدعوى لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى وإن كان قرار الوقف يرفعها مؤقتاًً فإن المشرع والحالة هذه يكون قد ساوى في الحكم بين الوقف وعدم الوقف أو السير بإجراءات الدعوى وأجاز الطعن في هذا الحكم سواء كان إيجاباً أم سلباً .
وحيث إن محكمة الاستئناف مارست خيارها المنصوص عليه في المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية بإصرارها على قارها فإنها لم تخالف القانون في ذلك فقط وإنما جاء إصرارها خلافاً للواقع والقانون وتمسكت بحرفية ما جاء في القرار المطعون فيه من ناحية وتفسيرها الضيق لما جاء في عبارة السير بإجراءات الدعوى وإغفالها من جهة أخرى البينات التي تقدم بها وكيل المميز لغايات الطلب .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (223/2016) فصل (13/4/2016).