مبدأ قانوني1
وحيث أن الطلب المقدم من الجهة المستدعية يتم بصفة الإستعجال وأن ظاهر البينة المقدمة لغايات وقف تنفيذ القضية التنفيذية والقضية المتفرعة عنها يبرر وقف التنفيذ لحين البت في الدعوى الموضوعية عنها فيكون ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من تأييد القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب المقدم إليه والقاضي بوقف التنفيذ في القضيتين واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3574/2006فصل13/2/2007).والقرار رقم(2432/2007فصل22/1/2008).