مبدأ قانوني19
حيث أن المشرع في المادة 1/54 من قانون العقوبات أعطى لمحكمة الموضوع صلاحية وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
وحيث أن العقوبة المحكوم بها المميز والمطلوب وقف تنفيذها هي الوضع في دار تربية الأحداث لمدة 4 شهور فهذه العقوبة غير مشمولة بأحكام هذه المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ يرد على عقوبة الحبس التي لا تزيد مدته عن سنة واحدة ولا يرد على غيره من العقوبات الأخرى.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى هذا القرار المتفق ونص القانون وطبقت القانون تطبيقاً سليماً فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1924/2009فصل27/4/2010)والقرار(رقم779/2007فصل16/7/2007).