مبدأ قانوني 1
وحيث نصت المادة (363) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه على:
1 – )كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .
2 – يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامةعلى وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره. وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع وللنيابة العامة عند الإقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً .
3 – إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين.
4 – يكون القرارالذي تصدره المحكمة بالنزاع المشارإليه نهائيا)ً .
وحيث أن المستدعي تقدم بالطلب لدى محكمة الجنايات لإسقاط العقوبة الصادرة بحقه بالقضية الجنائية لعلة التقادم وحيث أن الطلب قدم لمحكمة الجنايات مباشرة ولم يقدم للنيابة العامة التي تقوم بدورها بتقديمه للمحكمة وتعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدده لنظره وتفصل فيه مرافعة وفقاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة.
وحيث أن محكمة الجنايات لم تتقيد بما ورد بهذا النص يكون سبب الطعن يتعلق بمخالفة الإجراءات التي أوجب قانون الـأصول مراعاتها.
راجعل في ذلك قرارالتمييز الصادرعن الهيئه العاديه رقم (12/2010فصل 2/4/2010).
g2010-12