مبدأ قانوني1
حيث تنص المادة 122و 123من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن وقف السير بالدعوى يتم:
1.بإتفاق طرفي الخصومة.
2.بنص القانون.
3.وجود مسألة مستأخرة يتوقف عليها الحكم بالدعوى.
وحيث تنص المادة 32 من قانون الشركات رقم1 لسنة1989وتعديلاته ورقم22 لسنة1997وتعديلاته أن شركة التضامن تنقضي بالحالات التالية:
- بإتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة أو دمجها في شركة واحدة.
- ………..
ج. ……….
د. ……
ز……
وحيث تبين لمحكمة الموضوع من البينات القانونية الخطية والشخصية بأن الشريكين المدعى عليهما قد إتفقا على تصفية الشركة بينهما وأقتسما ديونها وأستقل كل منهما عن الآخر فإن صفة الشريكين التمثيلية بالتوقيع عن الشركة قد إنتهى ولو لم يتم تسجيل ذلك لدى مراقب الشركات .
وحيث تبين لمحكمة الموضوع من البينات أن تحرير المدعى عليه الثاني وتوقيعه للكمبيالة بتاريخ لاحق لتصفية الشركة لا يكون المدعى عليه الأول متضامن عن الوفاء بقيمة الكمبيالة لثبوت سوء النية .
وحيث أن الفصل في دعوى المطالبة لا يتوقف على الفصل في القضية الجزائية فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف برد طلب وقف التنفيذ متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1746/2004فصل4/1/2005).