مبدأ قانوني3
وحيث أن المادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت لمحكمة الموضوع أن تأمر بوقف الدعوى التي تنظرها إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير بالدعوى.
وحيث أن دعوى إثبات ملكية الإنشاءات لاعلاقة لها بدعوى إزالة الشيوع التي موضوعها ملكية الأرض موضوع الدعوى.
وحيث أن قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لم يتطرق إلى ما على المال غير المنقول من إنشاءات أو أبنية أو أشجار وترك ذلك للقوانين الخاصة التي تحكم ذلك وعلى من يدعي ملكية هذه الأموال مراجعة المحاكم المختصة ولا يتوجب على المحكمة وقف السير بالدعوى وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2338/2011فصل18/12/2011).والقرار رقم(2225/2013فصل29/9/2013).