مبدأ قانوني2
وحيث أنه لا يوجد ما يثبت بتقديم إية دعوى لدى المحكمة الشرعية مفادها الطعن بحجة التخارج وبالتالي فإن وقف السير في الدعوى واقع في غير محله.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1362/2006فصل19/11/2006).