مبدأ قانوني2
حيث أنه وبالرجوع للمادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجدها تقضي (بأن الدعوى توقف إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.
وحيث أن المدعى عليه (المطعون ضده) قد طلب وقف السير بالدعوى موضوع الطعن المقدمة من المدعي (الطاعن) لوجود قضية جزائية ما زالت منظورة.
وحيث أن دعوى المدعي (الطاعن) تتعلق بالمطالبة بقيمة كمبيالتين المدعى بتزويرها وأن مثل هذه الأمور يتعلق الحكم في موضوعها بالفصل في القضية الجزائية مما يعني توافر أسباب وشروط وقف السير بالدعوى المحددة بالمادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية.وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2859/2008 فصل بتاريخ 3/12/2008.