مبدأ قانوني4
وحيث أن المادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أن (تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.
وحيث أن الدفع الذي يوقف الدعوى هو دفع لا يتعلق بالنظام العام من ثم فإن القرار الصادر بخصومته لا يترتب عليه أن ترفع المحكمة يدها عن الدعوى من جهة ولا يترتب حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى.
ولهذا لم نجد المشرع قد أشار له في المواد (109,110,111) من قانون أصول المحاكمات المدنية من جهة أخرى بمعنى لم يرد أي نص خاص بشأن الدفع بوقف الدعوى سوى ما أشارت اليه المادة (122) التي يستفاد منها أنه ترك الدفع بقبول وقف الدعوى أو رفضه وفقا لتقدير محكمة الموضوع على ضوء البينات المقدمة.
وحيث أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا إذا كانت منهية للخصومة وإلا والإستثناء هو جواز الطعن في بعضها ومنها وقف الدعوى وهذا ما يستفاد من المادة 170من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث أن تعبير المشرع (وقف الدعوى) جاء مطلقا والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه مالم يرد دليل التقييد صراح أو ضمنا.
وحيث أن القرار بوقف الدعوى أو عدم وقفها والسير بالدعوى لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى وأن كان قرار الوقف يرفعها مؤقتا فإن المشرع والحالة هذه يكون قد ساوى في الحكم بينهما وأجازالطعن في هذا الحكم سواء قررت المحكمة وقف السير بالدعوى أو قررت عدم الوقف والسير بالدعوى.
وحيث نهجت محكمة الإستئناف منهجا مخالفا لما انتهينا اليه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وأن قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(393/2105فصل5/4/2015).