مبدأ قانوني
حيث إنه بالرجوع الى قرار المحكمة رقم 1439/2015 فقد تم نقض القرار المطعون فيه لبيان فيما إذا تم الفصل بالطعن الاستئنافي بالقرار الصلحي رقم (2631/2012) أم لا وقد وردت المشروحات بأن الدعوى الاستئنافيه لا زالت منظورة .
وحيث إن الدعوى الاستئنافية الاخرة لا زالت منظورة فإن قرار محكمة الاستئناف بوقف إجراءات الدعوى رقم 15806/2015 إلى حين البت في الى حين البت في الدعوى 16982/2015 واقع في محله ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1051/2016) فصل (9/6/2016).