مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من المادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للمحكمة أن توقف السير في الدعوى إذا كان الحكم في موضوع الدعوى يستلزم حتماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما اصطلح على تسميته بالمسألظة الأخرى وهي تقضي توافر الشرطين التاليين :- 1. أن يكون الفصل في النمسألة الأخرى (الأولية ) لازماً للحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها بمعنى وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والفرعية التي موضعها المسألة الأخرى ويكون أثر الأخيرة في الدعوى الأصلية واضحاً ومنتجاً . 2.أن تكون المسألة الأولية الأخرى من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة في الدعوى .
وحيث المستفاد من هذه المادة أنها أجاوت لمحكمة الموضوع أن توقف السير في الدعوى التي تنظرها إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها .
وحيث إن محكمة الاستئناف ومن استعراضها لظاهر البينة المقدمة وجدت إن المدعي يستند في طلبه إلى حق الملكية الذي يدعيه على العقار الذي يدعيه على العقار موضوع الدعوى التنفيذية ويشير ظاهر البينة له وان المستأنف في جلسة المثابرة على التنفيذ وإعادة يده على العقار الى صدور قرار من محكمة الاستئناف بفسخ القرار ورد الطلب وأن تنفيذ الحكم الصادر بالإخلاء تم بالاستناد الى قرار قاضي الأمور المستعجلة الذي قضى بذلك ولم يكن بتاريخ تنفيذ هذا الحكم أما إنه وقد صدر قرار لاحق عن محكمة الاستئناف بفسخ القرار ورد الطلب فإن من شأن هذا الحكم وقف إجراءات التنفيذ إذا كانت ما زالت قائمة وليس إذا كانت قد تمت وانتهت قبل صدوره وأن ظاهر البينة يسعف بتدخل القضاء المستعجل بمنح المستأنف (المدعي) الحماية الوقتية التي طلبها .
وحيث إن المستأنف (المدعي ) جدير الحماية الوقتية التي يطلبها .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1271/2016) فصل (28/8/2016).