مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى وبقرارها الصادر في جلسة المحاكمة كانت قد أرجأت الفصل في الطلب المقدم من الطاعن لوقف السير بالدعوى مما يعني أن المحكمة لم تفصل في الطلب ايجاباً أو سلباً وانها لم ترفع يدها عن الطلب مدار البحث مما يغدو معه أن القرار المذكور لا يجوز الطعن فيه وفق احكام المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنيةومستوجباً للرد شكلاً.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة ذاتها فتكون قد اصابت في ذلك وقرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(298/2016فصل26/5/2016).