مبدأ قانوني
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن الحكم الصادر بالدفع المتعلق بوقف السير بالدعوى والمنصوص عليه في المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية يقبل الإستئناف أكان الحكم صادر بقبول الطلب أم برده.
وحيث ان وكيل الجهة المميزة قد ذكر في استدعاء طلب وقف السير بالدعوى أمام محكمة الإستئناف بأنه سبق له أن تقدم بالطلب ذاته امام محكمة الدرجة الاولى وتم رفض طلبه.
وحيث ان القرار برفض الطلب يقبل الاستئناف سنداً للمادة 170 المذكورة سابقاً وأن الجهة المميزة لم تطعن بالقرار المتضمن رفض الطلب خلال المدة القانونية وهي عشرة أيام فإنه قد اكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز للجهة المميزة معاودة إثارة الطعن مرة ثانية أمام محكمة الإستئناف وهو أمر غير جائز قانوناً.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(61/2016فصل15/5/2016).