مبدأ قانوني
وحيث ان المميزة تقدمت بالطلب لوقف السير بالقضية الصلحية الحقوقية مستندة في ذلك الى انها قمت عدة شكاوى بحق المميز ضدها ومنها القضية حول واقعة قيام المميز ضدها بالتهجم على المميز بالشتم والتحقير وطلبت وقف السير بالدعوى لحين الفصل بالدعاوى الا ان الجهة المميز ضدها أبرزت المحكمة قرار الحكم بالقضية المذكورة والمصدق استئنافاً والمكتسب الدرجة القطعية مما يترتب على ذلك ان ابراز القرار الصلحي وكذلك القرار الاستئنافي يتفق وصحيح القانون لطالما ان وقف السير بالدعوى اذا تم يكون لجين الفصل بالدعوى الجزائية وحيث ان الدعوى الجزائية تبين انها مفصولة فإن ابراز الحكم لا يخالف القانون ولا يرد القول ان ابرازه مخالف لحكم القانون اذ ان المادة 122 من الاصول المدنية نصت على :
(تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير فيها)
وعليه فإن ابراز الحكم من قبل احد الخصوم لا يخالف القانون لطالما أن ذلك لغايات السير بالدعوى كذلك فإن المادة 100 من قانون اصول المحاكمات اجازت للمحكمة ان تامر اي فريقان يبرز ما بحوزته او تحت تصرفه من مستندات ترى انها ضرورية للفصل في الدعوى مما يغدو ان ابراز تلك الاوراق من اطلاق صلاحيات المحكمة ولا يوجد مخالفة لحكم القانون حتى وان لم يبرز الاطراف قرار الحكم فيتوجب على المحكمة في هذه الحالة الطلب من الاطراف ابراز ما آلت اليه القضية وعليه فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(212/2018فصل22/2/2018).