مبدأ قانوني 8
وحيث أن اشتمال الوكالة على أسماء وتواقيع المميزين وعلى توكيل المحامي لينوب عنهما بالمرافعة والمدافعة في القضية المتكونة بينهم وبين بلدية المفرق وآخرين للمطالبة بمنع المدعى عليهم من معارضتهم بالملكية والمنفعة والمطالبة بأجر المثل عن حصصهم في قطعة الأرض وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة يجعلها وكالة خالية من عيب الجهالة الفاحشة الذي ينحدر بها إلى درجة البطلان لأن الخصوص الموكل به محدد ومعلوم لدى الخصوم ولا يشترط لصحتها ورود اسم الموكل في متنها ما دام أنها موقعة من قبله وأن وجود خطأ مادي في متن الوكالة في اسم أحد الموكلين وتصحيحه لا يشكل جهالة فاحشة إذا أن الوكالة موقعة من قبله, وعليه فإن الوكالة التي يستند إليها المميزون بهذه الدعوى هي وكالة صحيحة لا تشوبها الجهالة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1812/2008 فصل 22/3/2009).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2373/2001 فصل17/9/2001).