مبدأ قانوني1
حيث أن المميز ضده(المدعي) عندما قام بتوكيل المدعى عليه بالتصرف بقطعة الأرض محل الوكالة وبتاريخ التوكيل لم يكن يملك العقار موضوع الدعوى ولم يكن هذا العقار مسجلاً باسمه لذلك فإن شرط التصرف القانوني محل الوكالة الوارد بالمادة (1/834/أ) من القانون المدني غير ممكن , وعليه يكون تصرف المدعي المتمثل بإعطاء وكالة غير قابلة للعزل تصرفاً باطلاً صادر عن شخص لا يملك حق التصرف فيما وكل فيه , وبما أن كل ما بني على باطل فهو باطل ولذلك يكون سند الرهن المنظم على قطعة الأرض موضوع الدعوى لهذه الوكالة باطلاً أيضاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4041/2005 فصل 16/5/2006).