مبدأ قانوني4
وحيث أن الوكالة العدلية المراد إبطالها هي وكالة عدلية صادرة من كاتب العدل وبالتالي فهي تعد سند رسمي تضمن أنها وكالة غير قابلة للعزل ومقبوضة الثمن ولا يجوز للموكل بعد صدور الوكالة وتثبيتها لدى دائرة الأراضي إجراء أي تصرف بما في ذلك الإدعاء ببطلان الوكالة ما دام أنه يفهم معنى العبارة التي تضمنتها الوكالة وأنها نظمت لصالح الوكيل بالمعنى المقصود بأحكام المادة (863)من القانون المدني بعد أن قبض الموكل كامل الثمن من الوكيل.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1719/2010 فصل 23/1/2011).