مبدأ قانوني 6
حيث أن التصديق الرسمي للوكالات الخاصة تنحصر بجهتين(1- الكاتب العدل عملاً بالمادة 3/35 من قانون كاتب العدل 2- المحامي الوكيل عملاً بالمادة 44 من قانون نقابة المحامين).
وعليه وحيث أن وكالات المحامي الخاصة التي أقيمت الدعوى بالإستناد إليها تضمنت تصديقه على توقيع الموكل فتكون هذه الوكالة صحيحة ومرتبة لآثارها وليس فيها ما يؤثر على صحة تمثيل المحامي الوكيل لأن المحامي الوكيل يملك حق المصادقة على صحة التوقيع والتوكيل فقط ويكون مسؤولاً شخصياً على صحة التوقيع , ولو أراد المشرع أن يعتبر التصديق شاملاً للتاريخ لاورد نصاً صريحاً على ذلك كما قضت المادة (6/2)من قانون الكاتب العدل, وعليه وحيث تضمنت الوكالة توقيع الموكل وحيث صادق الوكيل على التوقيع فإن الوكالة والحالة هذه تعتبر صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(307/2013فصل 23/4/2013).