مبدأ قانوني
حيث إن عدم إلصاق طوابع المرافعات على الوكالة الخاصة المقدمة واللوائح لا يبطلها كونه قد دفع عنها رسم الإبراز بموجب الإيصال المحفوظ في ملف الدعوى .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1046/2016) فصل (21/8/2016).