مبدأ قانوني
حيث إن سند الوكالة الخاصة المعطى من المفوض بالتوقيع عن شركة للمقاولات أنه موقع منه ومصادق عليه من المحامي الوكيل وتضمن الخصوص الموكل به وهو تمثيلها في دعوى التحكيم في الخلاف الناشىء بينها وبين سلطة المياه بخصوص العطاء الخاص بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات مياه البادية والمفرق وذلك أمام هيئة التحكيم .
وحيث إن سند الوكالة والحال كذلك يكون قد استجمع شروط الصحة المبينة في المادة (834) من القانون المدني وتكون الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (169/2016) فصل (3/4/2016) .