مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة الخاصة التي أقيمت هذه الدعوى بالاستناد اليها تضمنت اسم المدعي والمدعى عليه والخصوص الموكل به بكل وضوح وتفصيل ومصادقة الوكيل على تةقيع الموكل ولم يكتنف هذه الوكالة أي جهالة أو غموض وأن ما تضمنته لائحة الدعوى من وقائع وطلبات جاء منسجماً مع الخصوص الموكل به .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4126/2016) فصل (12/3/2017).