مبدأ قانوني 1
يستفاد من نص المادة (836) من القانون المدني أن الوكالة العامة التي تخول الوكيل مباشرة المفاوضات والتصرفات تجيز له رهن أموال موكلة لأن عقد الرهن من عقود المفاوضات ولا يرد القول أن التوكيل بالرهن يجب أن يرد في وكالة خاصة طالما أن التوكيل بالرهن جاء في الوكالة العامة بعبارة صريحة وليس بلفظ عام مما يجعل التوكيل بالرهن الوارد في هذه الوكالة توكيلاً خاصاً ضمن وكالة عامة .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1654/2004 فصل 9/1/2005).