مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى هي وكالة عامة نظمت من قبل كاتب عدل القنصلية العامة للمملكة الادرنية الهاشمية في دبي يتاريخ 3/10/2006 وقد تضمنت في مضمونها مراجعة المحاكم وكل ما يلزم بخصوص تقديم اللوائح والتبليغ وهي بذلك تخول الوكيل حق اقامة الدعوى ولا يؤثر ذلك على اعطاء الوكالة باسم الموكل الشخصي طالما أنه حضر بصفته محاميا ً أمام المحكمة وبالتالي فإن الوكالة لا تعتريها الجهالة الفاحشة وتخول الوكيل حق إقامة الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1171/2016) فصل (9/8/2016).