مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف غفلت عن أنه وعلى فرض صحة أن هيثم وكيل عن المميز فإن الوكالة العامة لا تخوله الهبة أو التبرع وأن ذلك يتطلب نص خاص في الوكالة ومن حيث أن نص الوكالة العامة قد ورداً واضحاً حيث خول الوكيل الحق في فتح حسابات المميز باسم (الموكل) والسحب منها والإيداع فيها باسم المميز وليس باسم الوكيل الشخصي .
وحيث إن المدعو هيثم هو وكيل عن المدعى عليه (المميز) بموجب وكالة عامة محفوظة لدى المدعى عليها (البنك).
وحيث إن من خلال الخبرة الفنية التي أجرتها المحكمة بمعرفة خبير خطوط بأن التوقيع على طلب التحويل بمبلغ ثلاثة ملايين دينار محرر بخط المدعو هيثم ويعود إليها وكيلاً عن المدعى عليه وأنه لا جدوى لتمسك المدعى عليه بأن الوكالة المعطاة من قبله للمدعو هيثم لاتخول التحويل هو محكوم بالعلاقة التي تربطه مع الوكيل ولا علاقه لها بموضوع الدعوى ما دام ثابت بأن التوقيع قد تم بواسطة الوكيل بموجب وكالة عامة من جانب .
ومن جانب آخر فإن ادعاء المدعى عليه بخصوص ذلك جاء متناقضاً فتارة ينكر التوقيع وتارة يدعى الصورية وتارة يدعي الصورية وتارة يدعي بأن الوكالة لا تخول الوكيل التوقيع على طلب التحويل وأنه لا حجة مع التناقض.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (227/2016) فصل (19/5/2016).