مبدأ قانوني1
وحيث أن الوكالة اللاحقة المعطاة من مالك قطعة الأرض تعتبر بمثابة عزل الوكيل عن الوكالة وما دام أن هناك وكالة سابقة غير قابلة للعزل من مالك القطعة ذاتها فإن الوكالة اللاحقة تعتبر وكالة باطلة وغير واجبة التنفيذ لتعلق حق الوكيل بها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3092/2013فصل 17/2/2014).