مبدأ قانوني 2
وحيث أن المميز ضده قد قام بالتوقيع على الوكالة وهو في سن التمييز وقبل بلوغه سن الرشد لصالح شقيقه للتصرف بحقه من الأرض موضوع الدعوى وحيث أن شقيقه قام بالتصرف بالأرض بيعاً ولما كان العقد من العقود الموقوفة على إجازة المدعي طبقاً للمادتين (171و2/118)من القانون المدني وعليه وحيث أنه لم يقم الدليل على صدور الإجازه من المدعي بعد بلوغ سن الرشد بالفعل أو بالقول أو لفظ أو دلالة يدل عليها صراحة وحيث أن المدعي أقام دعواه ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة( 3/168 ) من القانون المدني فعليه يكون إبطال الوكالة العدليه صحيح وواقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3791/2013فصل 5/3/2014).