مبدأ قانوني 4
وحيث أن المادة 44/1 من قانون نقابة المحامين قد أعطت للمحامي الحق في التصديق على توقيع موكليه على الوكالات الخاصة التي يوقعها الموكلين أمامه وهو المسؤول عن صحتها وبالتالي فإن كتابة التاريخ على الوكالة ،فإن هذا التاريخ غير مقيد للمحامي باستعمال الوكالة وإقامة الدعوى وأن التاريخ المعتبر هو تاريخ دفع الرسوم عن الوكالة وتقديمها وحيث أن الدعوى التي أقيمت بموجبها هذه الوكالة قد قدمت وأنه قد تم دفع الرسوم عنها وتم ختم الوكالة وعليه تكون الوكالة مستوفية لشروطها القانونية وأن إقامة الدعوى بالإستناد إليها يكون موافقاً لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1699/2014) فصل (24/8/2014)
(494/2010)فصل(6/2/2011)