مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها قد تضمن أسماء أطراف الدعوى والخصوص الموكل به وعليه فإنها جاءت صحيحة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1656/2016) فصل (31/7/2016).