مبدأ قانوني15
وحيث أن المشرع بموجب المادة 41/2 من قانون نقابة المحامين لم يستلزم في أن يكون المحامي الذي يقوم بتنظيم اللوائح المشار إليها بهذه المادة يحمل وكالة عن الطاعن بهذا الخصوص وإنما اكتفى أن تكون تلك اللوائح منظمة من قبل محامي وحامله لتوقيعه .
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1132/2000) فصل (27/7/2000)