مبدأ قانوني 16
وحيث أن المادة 862 من القانون المدني حددت حالات إنتهاء الوكالة ومنها وفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير.
ونجد أن الوكالة الخاصة التي بموجبها أقيمت هذه الدعوى موقعة من المدعي بصفته وكيلاً عاماً عن شخص آخر الذي ثبت وفاته عند توقيع الوكالة فتكون الوكالة العامة التي يستند اليها المدعي منتهية ولم يعد وكيلاً وبالتالي تكون الدعوى مقدمة ممن لا يملك تقديمها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1559/2000) فصل (26/10/2000)