مبدأ قانوني13
وحيث أن المادة 840 من القانون المدني تعطي للوكيل ولاية التصرف دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل ولا يملك التصرف فيما يضر الأصيل .
ونجد أن الوكالة المنظمة من المدعية لزوجها لا تخوله تخفيض الأجرة والإضرار بها وحيث ذهب الإجتهاد القضائي إلى أن الوكيل لا يملك الصلاحية للسماح للمستأجر بإجراء تغييرات في المأجور لعدم وجود أي نص يعطيه هذا الحق .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (272/2000) فصل (13/7/2000)