مبدأ قانوني 14
وحيث أن الوكالة تضمنت توكيلاً خاصاً وتفويضاً للوكيل بالتصرف بقطعة الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وله الحق بالبيع والرهن والتنازل وقبض الثمن كما له الحق في توكيل المحامين ورفع الدعاوى ومتابعتها والتوقيع نيابة عن الموكل على كافة الإجراءات القانونية لدى كافة الدوائر وإجراء جميع ما يلزم بهذا الموضوع تطبيقاً لأحكام المادة 836 من القانون المدني وبالتالي فإن من حق الوكيل بموجب هذه الوكالة التصرف بالعقار والإشراف على استغلاله وتأجيره وتوكيل المحامين لإقامة الدعاوى حول ما ينشأ من خلاف نتيجة هذا التصرف .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (380/2000) فصل (28/9/2000)