مبدأ قانوني 20
وحيث أنه يكفي لصحة الوكالة أن يكون الموكل به معلوماً لدى الخصوم وعليه فإن خلت الوكالة من اسم الخصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى وتضمنت لائحة الدعوى موضوعها كما تضمنت اسم الجهة المدعى عليها فان ذلك يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة .
كما أن الوكالة الخالية من أسماء المدعى عليهم لا يشكل جهالة فاحشة .وعليه فإن الوكالة التي يستند إليها المميز بهذه الدعوى هي وكالة صحيحة لا يشوبها عيب الجهالة.
وحيث توصل القرار المميز لخلاف هذه النتيجة فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2992/2004) فصل (26/1/2005)