مبدأ قانوني11
وحيث أنه إذا كانت الوكالة موقعة من الموكل وغير مصادق عليها من قبل المحامي فإن الوكالة غير المصادق عليها تعتبر باطلة لأن الدعوى التي أقيمت استناداً إليها تكون قد أقيمت استناداً إلى وكالة باطلة ومقدمة من غير خصم.
وحيث أن محكمة الإستئناف فصلت بالدعوى قبل التعرض لذلك فيكون قرارها المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1295/2006 )فصل13/2/2007).