مبدأ قانوني 17
حيث أنه من المقرر قانوناً أن مزاولة مهنة المحاماة وتعاطي الأعمال المنصوص عليها في المادة 6 من قانون نقابة المحاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم كما تقضي المادة 38 من القانون المذكور ، إلا أن هنالك إستثناءات على الأصل.
وعليه فان الوكالة العامة المنظمة لدى كاتب العدل والصادرة عن المميزة تخول والدها إجراء التصرفات المنصوص عليها ، فانها لا تخوله حق تقديم اللائحة الإستئنافية وعليه فإن تذييل اللائحة الإستئنافية بتوقيع محامي لا يغير من الأمر شيئاً طالما أن اللائحة لم توقع من المستأنفة وإنما وقعت من وكيلها والدها غير المحام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3120/2006) فصل (21/3/2007)