مبدأ قانوني 11
وحيث تم تخطئة محكمة الإستئناف بما توصلت إليه من حيث إبطالها الوكالة العدلية نجد أن عقد البيع باطل لمخالفته لأحكام المادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه والمادة 168من القانون المدني لعدم استيفائه للشكل الذي فرضه القانون لانعقاده .
وبالنسبة للوكالة غير القابلة للعزل موضوع الدعوى الصادرة عن كاتب عدل فهي وكالة قانونية بالمعنى المقصود بالمادة (863) من القانون المدني و (11/ب) من القانون رقم 11 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتمثل عقداً مستقلاً عن عقد البيع العرفي لقطعة الأرض موضوع الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (925/2006 فصل 24/4/2006).