مبدأ قانوني 7
حيث نجد أن الوكالة اشتملت على أسماء الخصوم والخصوص الموكل به .وحيث أن عدم ذكر رقم قطعة الأرض ورقم الحوض لا يجعل الخصوص الموكل به مجهولاً, إذ أن لائحة الدعوى المقدمة إلى محكمة الصلح قد تضمنت رقم قطعة الأرض ورقم الحوض ولم ترد أي بينة تثبت وجود أي قطعة أخرى محل النزاع بين ذات الخصوم.
وحيث أن البيانات التي تضمنتها الوكالة المرفقة مع لائحة الدعوى جاءت متفقة وأحكام المادتين (834)و(836) من القانون المدني وجاءت هذه الوكالة خالية من الجهالة الفاحشة وتفي بأغراض المواد المشار إليها .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1814/2008 فصل 16/4/2009).