مبدأ قانوني1
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 833 من القانون المدني نجد بأنها عرفت الوكالة بأنها عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
كما أن المادة 835 من القانون ذاته نصت على (يصح أن يكون التوكيل مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شرط….).
وأن المادة 836 من نفس القانون على (الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة…).
وحيث أن الوكالة العامة صادرة من المدعي للمحامي لإستعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية وتنطوي على التصميم في الخصومة مما يجيز للوكيل المطالبة بجميع الحقوق العائدة للموكل أمام المحاكم الأردنية وفق أحكام المادة 836 من القانون المدني وتكون الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها ومصدقة حسب الأصول وإطلعت المحكمة على أصلها وعليه يكون ما توصل إليه القرار الطعين في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2859/2008 فصل بتاريخ 3/12/2008.