مبدأ قانوني 18
وحيث أن المستفاد من المواد 833 و834 و836 و840 من القانون المدني بأن الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم وقد اشترط شروطا لصحتها وهي 1-أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل به.2-أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل فيه.3-أن يكون الموكل به مملوكاً و قابلاً للنيابة وبأن الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة ويثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دةن أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل.
ونجد أن الوكالة الخاصة المعطاة من الموكل والذي وكل عنه شخصاً آخر اشتملت على تخويله بالإشراف والمناظرة وحق التصرف المطلق والفراغ والتنازل.
وعليه فإن الوكالة اشتملت على شروط صحتها وأنها تخول الوكيل إبرام عقد الإيجار موضوع الدعوى كما يفهم من عبارات وصياغة بنود الوكالة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3323/2009) فصل (3/5/2010)