مبدأ قانوني 5
وحيث تجد محكمة التمييز أنه إذا كان ما جرى على الوكالة هو مجرد تصحيح اسم الخصم/المدعي عليه فإن هذا التصحيح ليس من قبيل التحشية أو الإضافة التي تبطل الوكالة فالتحشية تكون بكتابة سطور أخرى بين السطور أو كلمات أخرى بين السطور والإضافة تكون بإضافة أسماء جديدة أو معلومات وبيانات جديدة أما الذي حصل في الوكالة موضوع هذه الدعوى فلا يعتبر من قبيل ذلك ولا يبطل الوكالة ,وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1682/2010 فصل 19/1/2011).