مبدأ قانوني 4
وحيث يتبين أن للوكيل-المميز- مصلحة في بقاء الوكالة واستمرارها وحيث ذهب الإجتهاد القضائي إلى حق الوكيل في بقاء وكالته سارية المفعول حتى بعد وفاة الموكل استناداً للمادتين (862)و(863) من القانون المدني .
حيث نصت المادة (8628/3) من القانون المدني إلى أنه” تنتهي الوكالة بوفاة الموكل أو بخروجه من الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير “.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2445/2010 فصل 23/3/2011).